والله إني وطلحة نختصم في الموكب وإن معاوية على بغلة شهباء أمام الموكب، قد قدم قبل ذلك وافدًا، فألقى كلمة عرفت فيها أنه قد أعانني بها.
قال:
أرأيت هذا الضفير أكان على عهد عمر؟
قال:
قلت نعم.
قال:
لو كان جورًا ما تركه عمر.
فمشي عثمان رضي الله عنه حتى نظر إلى الضفير فقال:
ما أرى ضررًا، وقد كان على عهد عمر ولو كان جورًا لم يدعه عمر.
3677 - وبهذه السنن عمل الفقهاء على جواز الوكالة، وفيها إجماع منهم على الجواز في الجملة.
فصل
3678 - وتجوز الوكالة بالبيع والشراء والحوالة والكفالة والشركة والمضاربة والوديعة والإعارة والإجارة والمزارعة والمساقاة