3666 - وقال محمد ابن الحسن:

إن كانت الوديعة هي الغالبة فالأمر على ما قال أبو حنيفة، وإن كانت هي القليلة فالأمر على ما قال أبو يوسف، فجعل الأقل تابعًا للأكثر.

3667 - وفي هذا الكتاب عجيب من المسائل، وفي الذي ذكرت أصول له والواقع.

3668 - وإذ قد ذكرنا ذلك، وكانت الوكالة فيها معنى الأمانة، وقول الوكيل يقبل في بعض الأحوال ولا يقبل في بعضها وجب ذكرها بعد الوديعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015