رجل أودع عبدًا محجورًا عليه وديعة فدفع العبد إلى محجور عليه آخر فهلك في يد الثاني.

3659 - ففي قول أبي حنيفة له أن يضمن الثاني في الحال، وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق.

3660 - وقال محمد ليس يضمن أحدهما حتى يعتق.

فصل

3661 - ولو أودع الثاني ثالثًا والمسألة بحالها، فأبو حنيفة يقول:

لا ضمان على الأول حتى يعتق، وعلى الثاني في الحال، ولا ضمان على الثالث.

3662 - وقال أبو يوسف يضمن أي الثلاثة شاء في الحال.

3663 - وقال محمد لا يضمن الأول حتى يعتق، وهو بالخيار في الثاني والثالث يضمن أيهما شاء في الحال.

فصل

أودع درهمًا فخلطه

3664 - ومن أودع درهمًا أبيض فخلطه في دراهم بيض ضمن عند أبي حنيفة.

3665 - وقال أبو يوسف إن شاء شاركه بقدر درهم في الدراهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015