رجل أودع عبدًا محجورًا عليه وديعة فدفع العبد إلى محجور عليه آخر فهلك في يد الثاني.
3659 - ففي قول أبي حنيفة له أن يضمن الثاني في الحال، وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق.
3660 - وقال محمد ليس يضمن أحدهما حتى يعتق.
فصل
3661 - ولو أودع الثاني ثالثًا والمسألة بحالها، فأبو حنيفة يقول:
لا ضمان على الأول حتى يعتق، وعلى الثاني في الحال، ولا ضمان على الثالث.
3662 - وقال أبو يوسف يضمن أي الثلاثة شاء في الحال.
3663 - وقال محمد لا يضمن الأول حتى يعتق، وهو بالخيار في الثاني والثالث يضمن أيهما شاء في الحال.
فصل
أودع درهمًا فخلطه
3664 - ومن أودع درهمًا أبيض فخلطه في دراهم بيض ضمن عند أبي حنيفة.
3665 - وقال أبو يوسف إن شاء شاركه بقدر درهم في الدراهم.