فصل
3592 - وإن كان عبدًا محجورًا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق.
3593 - وقال أبو يوسف رحمه الله يضمن في الحالين والوجه كما مضى.
فصل
القبول في الإيداع بالقول والفعل
3594 - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة والحفظ.
فصل
انقضاء الوديعة
3595 - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل.
3596 - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف.
فصل
ولد الوديعة
3597 - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم.
3598 - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم