فصل

3592 - وإن كان عبدًا محجورًا عليه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى حتى يعتق.

3593 - وقال أبو يوسف رحمه الله يضمن في الحالين والوجه كما مضى.

فصل

القبول في الإيداع بالقول والفعل

3594 - ويصح الإيداع بالقبول بالقول وبالفعل لأنه يدل على الأمانة والحفظ.

فصل

انقضاء الوديعة

3595 - وتنفسخ بكل ما تنفسخ به الوكالة من الموت والجنون والإغماء والعزل.

3596 - لأنه وكيل في الحفظ فصار كالوكيل في التصرف.

فصل

ولد الوديعة

3597 - وإذا ولدت الوديعة فالولد أمانة كأمه في الحكم.

3598 - ومن أصحاب الشافعي من قال: لا يجوز له إمساكه حتى يعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015