فصل
أهلية الوديع
3586 - ولا يصح الإيداع إلا عند جائز التصرف، فإن أودع صبيًا أو سفيهًا لم يصح الإيداع عند الشافعي لأنهما ليسا من أهل الحفظ.
فصل
أودع صبيًا
3587 - فإن أودع صبيًا فتلف عنده لم يضمن لأنه لا يلزمه حفظه.
فصل
3588 - وإن أتلفه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ويضمن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى.
3589 - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وجهان مثل الخلاف لنا.
3590 - لأنه مكنه من إتلافه فصار كما لو باعه مالاً وسلمه إليه.
3591 - وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول: لم يسلطه على إتلافه، فصار كما لو أتلفه من غير إيداع.