فصل
إجارته نفسه
3523 - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.
3524 - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.
3525 - ويتخذ الدعوة للتجار.
3526 - خلاف الشافعي لا يجوز.
3527 - لأن العادة جارية بذلك للتجار.
فصل
إباق المأذون
3528 - وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه عندنا.
529 - خلاف الشافعي.
3530 - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.
فصل
شراؤه في الذمة بغير إذن
3531 - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.
3532 - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.
3533 - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه.