فصل

إجارته نفسه

3523 - ويصح أن يؤجر نفسه عندنا، ولا يجوز عند الشافعي.

3524 - لأنه استفاد التصرف بإذن المولى كالمكاتب.

3525 - ويتخذ الدعوة للتجار.

3526 - خلاف الشافعي لا يجوز.

3527 - لأن العادة جارية بذلك للتجار.

فصل

إباق المأذون

3528 - وإذا أبق المأذون صار محجورًا عليه عندنا.

529 - خلاف الشافعي.

3530 - لأنه امتنع تصرف المولى فيه، وصار في يد نفسه فبطل الإذن.

فصل

شراؤه في الذمة بغير إذن

3531 - ويجوز أن يأذن المأذون لعبده.

3532 - وقالوا في المضاربة يجوز أن يأذن لعبد المضاربة.

3533 - وروى هشام عن محمد أنه لا يجوز لأنه دون تصرف المأذون فلا يصح إذنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015