بل لم تعين لي بلدًا فالقول قول العامل على الرواية التي تقول له السفر بالمال بمطلق العقد.

3499 - وعند زفر القول قول رب المال في ذلك.

فصل

بطلان الضاربة بالموت

3500 - وهي عقد غير لازم وتبطل بموت كل واحد منهما، وليس لرب المال أن يعزل العامل بغير علمه، كما ليس له أن يعزل الوكيل.

3501 - خلاف الشافعي له ذلك.

فصل

بيع ما اشتراه من رب المال

3502 - وإذا اشترى المضارب شيئًا فباعه من رب المال، أو رب المال باع المضارب شيئًا فالبيع جائز لأن الملك له،

3503 - وقال زفر البيع باطل لأنه يصير مشتريًا لماله بماله.

فصل

3504 - ولو أن المضارب دفع مال المضاربة إلى غريم مضاربة بغير إذن رب المال، فهلك المال في يديه قبل أن يعمل فلا ضمان عليه.

3505 - وقال زفر يضمن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015