3492 - وإن أقاما جميعًا بينة فالبينة بينة رب المال إن ادعاه للمضاربة.

3493 - ومن أصحاب الشافعي من قال لا يحكم ببينة رب المال لأنه يجوز أن يشتري لنفسه بمال المضاربة على وجه التعدي فلا تكون للمضاربة.

فصل

اختلافهما في تعيين البلد

3494 - وإن اختلفا: فقال: أمرتك بأن تشتري الحنطة خاصة، قال العامل لم تخص شيئًا فالقول قول العامل لأنه يدعي مطلق الإذن والتصرف، والأصل العموم.

3495 - وإن اتفقا على الخصوص: فقال أحدهما أمرتك بالبر، وقال الآخر بالطعام فالقول قول رب المال عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

3496 - وقال زفر القول قول رب المال في الفصلين جميعًا؛ لأن الإذن يستفاد من جهته، فكان القول قوله.

فصل

3497 - وإن كان في المال عبد فقال رب المال نهيتك عن شرائه، وأنكر العامل، فالقول قول العامل لأنه دعوى خيانة عليه فكان القول قوله فيما قال.

فصل

اختلافهما في العموم والخصوص

3498 - ولو اختلفا فقال: أمرتك أن تعمل به في بلد كذا، وقال العامل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015