فصل

اختلافهما في رد المال

3481 - وإذا اختلفا في رد المال فادعا العامل الرد وأنكره رب المال فالقول قول العامل لأنه أمين.

3482 - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني لا يقبل لأنه قبض لمنفعة نفسه.

فصل

اختلافهما في السهم المشروط

3483 - وإن اختلفا في قدر السهم المشروط، فادعى العامل النصف، وقال رب المال الثلث، فالقول قول رب المال عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنه لو أنكر الربح رأسًا كان القول قوله، فكذلك قدره.

3484 - وقال زفر القول قول العامل لأنهما اتفقا على أنه يستحق المضاربة، وظاهر الحال التساوي فكان القول قوله.

3485 - وقال الشافعي يتحالفان لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد فتحالفا كالمتبايعين.

فصل

اختلافهما في قدر رأس المال

3486 - ولو اختلفا في قدر رأس المال فقال رب المال هو ألفان ولك ثلث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015