3475 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يتصدق به لأنه يضمنه.
فصل
أجر مثل العامل في المضاربة الفاسدة
3476 - وللعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله وإن لم يربح، ومنهم من قال لا شيء له إذا لم يربح؛ لأن عمله مشروط في الربح.
فصل
نفقة العامل في المضاربة إذا سافر بها
3477 - وإذا أذن له في السفر عند الشافعي أو بغير إذن عندنا في رواية الجواز، فنفقته في مال المضاربة عندنا.
3478 - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا والثاني لا نفقة له.
3479 - وفي كيفية النفقة وجهان:
أحدهما جميع النفقة.
والثاني ما زاد على نفقة الإقامة لأن ذلك لزمه لأجل السفر.
فصل
اختلافهما في التلف والخيانة
3480 - وإذا اختلفا في تلف المال أو الخيانة فالقول قول العامل لأنه أمين فكان القول قوله.