3399 - وقال الشافعي:
إن كان بسبب ظاهر فالقول قوله بغير بينة في السبب، فإذا أقام البينة بالسبب فالقول قوله في الهلاك.
3400 - وإن كان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه يتعذر إقامة البينة على الهلاك فكان القول قوله مع يمينه.
فصل
ادعاء الخيانة
3401 - وإذا ادعى أحدهما على آخر خيانة فأنكر شريكه فالقول قوله لأن الأصل عدم الخيانة.
فصل
قرينة اليد
3402 - وإن كان في يده عين فادعى شريكه بأن ذلك من مال الشركة، وادعى هو أنه له فالقول قوله مع يمينه لأن من في يده شيء فالظاهر أنه له.
فصل
القول لمن فيما اشتراه الشريك
3404 - وإن اشترى شيئًا فيه ربح وادعى الشريك أنه اشتراه للشركة