فصل
مشاركة المرتد
3393 - وأيهما مات بطلت الشركة، وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بالدار؛ لأن أمره قد بطل فبطلت الشركة.
فصل
تصرف المرتد
3394 - وهذا قول أبي حنيفة لأن تصرف المرتد موقوف عنده.
3395 - وعند أبي يوسف تصرفه تصرف الصحيح، وعند محمد تصرف المريض.
3396 - ولو كان مكان الرجل امرأة فتصرفها جائز لأنها لا تقتل بالردة عندهم جميعًا.
فصل
الشريك أمين
3397 - والشريك أمين فيما في يده، فإن هلك المال من غيره فعله فلا ضمان عليه لأنه أمر في الحفظ والتصرف، وكاد الهالك في يده كالهالك في يد شريكه كالمودع.
فصل
القول قول من في ادعاء الهلاك
3398 - وإن ادعى الهلاك فالقول قوله لأنه أمين كالمودع.