3234 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز بغير إذن الإمام.
3235 - وهو قول الشافعي؛ لأنه مال وصل إلينا.
3236 - لأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك فلا يجوز لأحد أن ينفرد به بغير إذن الإمام كالغنيمة ومال بيت المال.
فصل
ماهية الإحياء
3237 - والإحياء أن يعمر الأرض ويعرضها للانتفاع، ويرجع في ذلك إلى العرف.
فإن كان يريد السكنى بنى سور الدار أو حجر إن جرت العادة به، وإن كان للزراعة حرث وكرب وساق الماء وحفر البئر والعين وما يقرب من الانتفاع.
فصل
ما يترتب على الإحياء
328 - وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن كالبلور والفيروزج والحديد والرصاص لأنه من أجزاء الأرض فملكه بالإحياء كما يملك بالشراء وكما يملك الماء والعين فيها.
3239 - ومن أصحاب الشافعي من قال:
لا يملك إلا الماء وما ينبع منها.
فصل
استثناء الكلأ
3240 - ولا يملك ما نبت فيها من الكلأ وما لا ينبته الناس.