3228 - لأنه من العامر فليس بموات، وما عدا ذلك فليس لأحد فيه حق فجاز أن يملك.
فصل
الإحياء سبب للتمليك
3229 - والإحياء سبب للتمليك يصح من كل من يجوز أن يملك المال لأنه فعل يملك فيه كالاصطياد.
3230 - ولا فرق عندنا بين المسلم والذمي والحر والعبد والمأذون له والمكاتب.
3231 - وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن لذمي في الإحياء.
3232 - لأنه يملك الأرض بالبيع والهبة فملك بالإحياء كالمسلم؛ ولأنه يتعلق به حق لكافة المسلمين.
وقوله عليه السلام: ثم هي لكم مني خطاب لمن حضره فيدخل فيه المسلم والذمي؛ لأن حكمه حكم بيت المال.
فصل
إذن الإمام
3233 - وقال أبو حنيفة لابد من إذن الإمام في الإحياء ليقع الملك.