فصل شرط زراعة نوع بعينه

فصل المزارعة على أربعة أوجه

فصل

شرط زراعة نوع بعينه

2959 - وإذا شرط أن يزرع في الأرض نوعًا فزرع ما هو أقل ضررًا منه جاز.

2960 - وقال أهل الظاهر لا يجوز إلا ما شرط خاصة.

فصل

المزارعة على أربعة أوجه

2961 - وتفريع كتاب المزارعة على قول من أجازها فقال أبو يوسف ومحمد: المزارعة على أربعة أوجه: [فثلاثة أوجه منها تجوز المزارعة عليها، ووجه منها لا تجوز المزارعة عليه].

2962 - أحدها إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر جازت المزراعة لأن رب الأرض يستأجر العامل ببعض الخارج، والبقر غير مستأجر بل هو مع العمل فجازت المزراعة.

2963 - والثاني أن تكون الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد فهو جائز أيضًا لأن العامل مستأجر للأرض، والبقر غير مستأجر، وإنما يستعمله لنفسه وذلك لا يمنع صحة العقد.

2964 - والثالث أن تكون الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل من جهة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015