فصل ما يجوز استئجار الأرض به

كتاب المزارعة

جواز المزارعة

2949 - اعلم أن المزارعة عقد اختلف الفقهاء في جوازه وصحته في أصله.

2950 - فقال أبو حنيفة لا تجوز بحال.

2951 - وقول الشافعي إذا انفردت الأرض عن النخل والشجر.

2952 - وبه قال مالك.

2953 - وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ورافع بن خديج من الصحابة رضي الله عنهم.

2954 - وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأحمد هي جائزة.

2955 - وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار وابن مسعود رضي الله عنهما.

فصل

ما يجوز استئجار الأرض به

2956 - ويجوز استئجار الأرض بكل ما جاز أن يكون بدلاً في البيع وثمنًا له لأن البدل لا يختلف في العقود.

2957 - وقال بعض الفقهاء والسلف لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، ولا تجوز بما يخرج منها.

2958 - وإذا كان الخارج من الأرض لا يمنع أن يكون عوضًا في البيع فكذلك الإجارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015