جواز المزارعة
2949 - اعلم أن المزارعة عقد اختلف الفقهاء في جوازه وصحته في أصله.
2950 - فقال أبو حنيفة لا تجوز بحال.
2951 - وقول الشافعي إذا انفردت الأرض عن النخل والشجر.
2952 - وبه قال مالك.
2953 - وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ورافع بن خديج من الصحابة رضي الله عنهم.
2954 - وقال أبو يوسف ومحمد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأحمد هي جائزة.
2955 - وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار وابن مسعود رضي الله عنهما.
فصل
ما يجوز استئجار الأرض به
2956 - ويجوز استئجار الأرض بكل ما جاز أن يكون بدلاً في البيع وثمنًا له لأن البدل لا يختلف في العقود.
2957 - وقال بعض الفقهاء والسلف لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير، ولا تجوز بما يخرج منها.
2958 - وإذا كان الخارج من الأرض لا يمنع أن يكون عوضًا في البيع فكذلك الإجارة.