بعد العجز، ولو كانت مكاتبة أجرت نفسها ظئرًا أو أجرت أمتها ثم عجزت فالإجارة بحالها في قول أبي يوسف.
2905 - وقال محمد تبطل الإجارة:
2906 - ولو كانت أمة مأذونة أجرت نفسها فحجر عليها المولى فالإجارة صحيحة باقية إلى آخر المدة؛ لأن العقد وقع للمولى في الابتداء.
فصل
اختلاف المؤجر والمستأجر في الدابة
2907 - وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في الدابة:
فقال المستأجر استأجرتها إلى بغداد بعشرة.
وقال المؤجر أجرتها إلى القصر وهو نصف الطريق بخمسة عشر.
فعند أبي حنيفة في قوله الأول وهو قول زفر والحسن يقضي بالإجارة بخمسة عشر إلى بغداد.
2908 - وفي قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف ومحمد يقضي بالعشرة إلى بغداد.
فصل
تجاوز المكان الذي استأجر الدابة إليه
2909 - وإذا استأجر دابة إلى مكان فجاوز ذلك المكان صار ضامنًا.
2910 - فإذا رجع إلى ذلك المكان برئ من الضمان في قول أبي حنيفة الأول، وهو قول زفر، وفي قولهما وهو قوله الآخر لا يخرج من الضمان ما لم يصل إلى صاحبها.
2911 - وكذلك الخلاف في العارية، وفي الوديعة اتفقوا أنه يبرأ.
فصل
ضمان مستأجر الفسطاط
2912 - وإذا استأجر فسطاطًَا وسلمه إلى غيره فهو ضامن في قول أبي يوسف.