فصل استحقاق الأجرة

فصل الاستئجار بطعام موصوف

فصل استئجار المكاتب ظئرا

2895 - وكذلك الجواب إن تعمد الكسر.

2896 - وقال زفر إذا تعمد الكسر لا خيار ويضمن في المكان الذي كسره ويعطيه الأجر.

2897 - وقيل إن قول أبي حنيفة إذا تعمد الكسر مثل قول زفر.

فصل

استحقاق الأجرة

2898 - وتستحق الأجرة بثلاثة أشياء:

إما أن يعجل الأجرة فيملك بالتعجيل أو يشترط التعجيل أو يستوفي المنفعة.

2899 - وقد قالوا: لو استأجر إبلاً إلى مكة قال أبو حنيفة لا يعطى الأجر حتى يرجع، وفي قوله الآخر يعطي بحساب ذلك كلما سار، وهو قولهما.

2900 - وقال أبو يوسف في الأمالي ليس له أن يعطيه حتى يذهب ثلث الطريق أو ربعه.

فصل

الاستئجار بطعام موصوف

2901 - وإذا استأجر بطعام موصوف وبين الصفة لا يصح حتى يبين موضع التسليم عند أبي حنيفة.

2902 - وقال أبو يوسف ومحمد:

يسلم إليه عند الدار.

2903 - ولو كان طعامًا معينًا سلم عند الطعام في قولهم جميعًا.

فصل

استئجار المكاتب ظئرًا

2904 - وإذا استأجر مكاتب ظئرًا فعجز بطلت الإجارة؛ لأنه لا يملك العقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015