2895 - وكذلك الجواب إن تعمد الكسر.
2896 - وقال زفر إذا تعمد الكسر لا خيار ويضمن في المكان الذي كسره ويعطيه الأجر.
2897 - وقيل إن قول أبي حنيفة إذا تعمد الكسر مثل قول زفر.
فصل
استحقاق الأجرة
2898 - وتستحق الأجرة بثلاثة أشياء:
إما أن يعجل الأجرة فيملك بالتعجيل أو يشترط التعجيل أو يستوفي المنفعة.
2899 - وقد قالوا: لو استأجر إبلاً إلى مكة قال أبو حنيفة لا يعطى الأجر حتى يرجع، وفي قوله الآخر يعطي بحساب ذلك كلما سار، وهو قولهما.
2900 - وقال أبو يوسف في الأمالي ليس له أن يعطيه حتى يذهب ثلث الطريق أو ربعه.
فصل
الاستئجار بطعام موصوف
2901 - وإذا استأجر بطعام موصوف وبين الصفة لا يصح حتى يبين موضع التسليم عند أبي حنيفة.
2902 - وقال أبو يوسف ومحمد:
يسلم إليه عند الدار.
2903 - ولو كان طعامًا معينًا سلم عند الطعام في قولهم جميعًا.
فصل
استئجار المكاتب ظئرًا
2904 - وإذا استأجر مكاتب ظئرًا فعجز بطلت الإجارة؛ لأنه لا يملك العقد