فصل
تعليق الضمان على شرك
2666 - ويجوز تعليقه على شرط لأنه يصح مع الجهالة، ويجوز تعليقه بحظر وغرر فهو كالطلاق والعتاق.
2667 - وقال الشافعي/ لا يصح لأنه إثبات مال لآدمي كالثمن.
فصل
الضمان المؤجل
2668 - ويجوز الضمان حالا ومؤجلا على حسب ما يشترط.
2669 - وقال الشافعي: يجوز ضمان الحال إلى أجل لأنه رفق ومعروف.
2670 - وعندنا أنه لا يجوز تأجيل الدين الحال وأن كان رفقا ومعروفا.
2671 - واختلف أصحابنا هل يجوز أن يضمن المؤجل حالا؟
فمنهم من أجاز كما يضمن الحال مؤجلا ومنهم من قال لا يجوز لأنه فرع لما على المضمون عنه فلا يجوز أن يكون الفرع معجلا والأصل مؤجلا وبذا يبطل إذا كان حالا وضمن مؤجلا، فأن الفرع بخلاف الأصل.
فصل
شرط الخيار في الضمان
2672 - ويجوز شرط الخيار في الضمان عندنا.
2673 - وقال الشافعي لا يصح لأنه عقد فهو كالبيع ولا يبطل بالشروط الفاسدة، وقال الشافعي يبطل.