فصل ضمان المجهول

فصل ضمان ما لم يجب

فصل ضمان الدرك

فصل

ضمان المجهول

2659 - يصح ضمان المجهول لأنه إثبات مال في الذمة فهو كالإقرار.

2660 - وقال الشافعي لا يصح كالثمن في البيع.

2661 - واختلف أصحابنا في ضمان أبل الدية فمنهم من قال لا يصح لأنه مجهول اللون والصفة.

ومنهم من قال يصح لأنه معلوم السن والعدد، ويرجع في اللون والصفة عرف البلد؟.

فصل

ضمان ما لم يجب

2662 - ويصح ضمان ما لم يجب كقوله:

ما داينت بع فلانا فعلى ضمانه لأنه عند المطالبة معلوم فهو كضمان الدرك.

2663 - وقال الشافعي لا يصح ضمانه ما لم يجب.

فصل

ضمان الدرك.

2664 - واختلف أصحابه في ضمان الدرك، وفيه إجماع سابق لمن ارتكب ذلك.

2665 - وقد قال الجميع أنه لو قال الرجل:

الق متاعك فن البحر وعلى ضمانة أنه يصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015