فصل المبادرة بكفالة النفس

فصل الكفالة البدلية

فصل

المبادرة بكفالة النفس

2605 - وأن كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد فأنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.

2606 - ويجوز في قول أبي يوسف الأخير لأن ذلك شطر العقد.

توقف الكفالة بالنفس على إجازة الطالب

2607 - وأن خاطبه إنسان أجنبي فهو جائز إذا أجازه الطالب لأنه عقد موقوف تام فوقف على الإجازة.

2608 - فأن خاطبه المطلوب وهو صحيح لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد أيضا.

2609 - ولو كان المطلوب مريضاً فقال لورثته اكفلوا عنى فالقياس أن لا يجوز عندهما أيضا، والاستحسان أن يجوز.

2610 - خلاف أبي يوسف والشافعي في الفصلين.

فصل

2611 - ولو قال المريض لأجنبي أكفل عني فتكفل فمن أصحابنا من قال هو مثل المورثة.

2612 - وقال بعضهم لا يجوز وهو خلاف الورثة.

2613 - وعند أبي يوسف في قوله الأخير هذا جائز وهو قول الشافعي.

فصل

الكفالة البدلية

2614 - ولو تكفل بنفس المطلوب على أنه أن لم يسلمه إلى الطالب غدا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015