فصل
المبادرة بكفالة النفس
2605 - وأن كفل بنفس رجل ولم يخاطبه أحد فأنه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.
2606 - ويجوز في قول أبي يوسف الأخير لأن ذلك شطر العقد.
توقف الكفالة بالنفس على إجازة الطالب
2607 - وأن خاطبه إنسان أجنبي فهو جائز إذا أجازه الطالب لأنه عقد موقوف تام فوقف على الإجازة.
2608 - فأن خاطبه المطلوب وهو صحيح لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد أيضا.
2609 - ولو كان المطلوب مريضاً فقال لورثته اكفلوا عنى فالقياس أن لا يجوز عندهما أيضا، والاستحسان أن يجوز.
2610 - خلاف أبي يوسف والشافعي في الفصلين.
فصل
2611 - ولو قال المريض لأجنبي أكفل عني فتكفل فمن أصحابنا من قال هو مثل المورثة.
2612 - وقال بعضهم لا يجوز وهو خلاف الورثة.
2613 - وعند أبي يوسف في قوله الأخير هذا جائز وهو قول الشافعي.
فصل
الكفالة البدلية
2614 - ولو تكفل بنفس المطلوب على أنه أن لم يسلمه إلى الطالب غدا