فصل مكان التسليم

2597 - وهو عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ورضي المضمون له شرط في صحة الضمان عند أبي حنيفة ومحمد.

2598 - وقال أبو يوسف والشافعي ليس بشرط.

2599 - ويصح ضمان النفس، كما يصح ضمان المال.

2600 - وقد أبطل الشافعي الكفالة بالنفس.

ألفاظ الكفالة

2601 - ولا فرق عندنا بين أن يقول:

كفلت لم بنفس فلان أو روحه أو جسمه أو جسده أو رأسه أو جزء منه شائع في صحة الكفالة.

2602 - وكل عضو لو أضاف إليه الطلاق أو جزء وقع، فالكفالة إذا أضافها إليه تصح وتكون الكفالة بإحضاره إلى الحاكم.

فصل

مكان التسليم

2603 - وذا كفل بنفس رجل على أن يسلمه في مصره، أو كفل في المصر ولم يشرط، فسلمه إليه في مفازة لا يبرأ في قولهم جميعاً.

2604 - وأن سلمه في مصر آخر له سلطان غير مصره برئ منه عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يبرأ حتى يدفعه في المصر الذي كفل فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015