فصل رهن أحد المتفاوضين

فصل جناية ولد الرهن

فصل

رهن أحد المتفاوضين

2461 - ورهن أحد المتفاوضين جائز كما تجوز كفالته.

2462 - وإذا ادعى الرهن فهو لنفسه وعندها لا يجوز.

فصل

جناية ولد الرهن

2463 - وإذا جنى ولد الرهن جناية فدفع بها لم يبطل من الدين شيء.

2464 - وأن فقأت الأم عيني الابنة فدفعت بها، وأخذت الابنة مكانها فالابنة رهن بالدين كله، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

2465 - وقال محمد تكون رهنا بحصتها ويسقط من الدين بمقدار نقصان العينين، والخيار إلى الراهن أن شاء افتكها وأن شاء تركها فأن فقأت الابنة عيني الأم بعد ذلك فدفعت وأخذت الأم قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ينبغي أن تكون رهنا بجميع الدين.

2466 - وفي القياس يسقط من الدين بحساب ذلك من العينين.

2467 - وفي قول محمد ينبغي في القياس أن يسقط مما بقي من الدين نقصان العينين.

2469 - وفي الاستحسان أن يسق نقصان العينين من جميع الدين.

2469 - وفي هذا الباب عجائب من المسائل.

باب رهن الفضة والذهب وذوات الأمثال

2470 - وإذا ارتهن قلب فضة فيه عشرة دراهم، وقيمة القلب أقل من عشرة فانكسر عند المرتهن فأنه ضامن لقيمته مصوغا من الذهب ويكون القلب له ويرجع بماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015