2452 - وروي عن أبي يوسف أنه لا يجوز.
فصل
قضاء جزء من الدين الموثق برهن
2453 - وإذا كان الرهن أعيانا كل عين بعشرة فقضي الراهن عشره يكن له أن يأخذ من الرهن شيئا حتى يؤدي الجميع في رواية الأصل.
2454 - وقال في الزيادات له أن يأخذ ما أدى عنه.
2455 - ويقال هو قول محمد خاصة.
فصل
رهن أرض فيها نخل
2456 - وإذا رهن أرضا فيها نخل بألف، وقيمة الأرض وقيمة النخل مثل ذلك فاحترق النخل فالأرض رهن بخمسمائة وسقط من الدين خمسمائة، فان نبت في الأرض نخل يساوي خمسمائة فأن هذا النخل والأرض رهن بثلثي الدين عند أبي حنيفة ومحمد، ولا فرق بين أن ينبت من عروق الأول أو من الأرض.
2457 - وفي قياس أبي يوسف أن نبت من عروق الأول يكون رهنا بنصف الدين إذا نبت من الأرض.
فصل
2458 - وإذا رهن العبد الجاني والمرتد فقتل في يدي المرتهن وهو لا يعلم بما كان منه فهو من مال الراهن عند أبي حنيفة، وكذلك إذا قطع في السرقة.
2459 - وعند صاحبيه يقوم حلال وغير حلال ويغرم نقصان ذلك من الدين كما قالا في البيع.
2460 - ولو ضرب حداً أو عزر فنقص قيمته ذهب من الدين بحساب ذلك في قولهم جميعاً.