فصل
اختلاف الوكيلين في الثمن
1936 - وإذا كان المبيع بين وكيلين فاختلفا في الثمن ففيه وجهان: أحدهما يتحالفان لأنهما عاقدان.
والثاني لا تحالف لأن أحدهما إذا نكل لزمه في نفسه دون موكله.
فصل
اختلافهما في عين المبيع
1937 - وإذا اختلفا في عين المبيع فقال البائع: بعتك هذا العبد.
وقال المشتري: اشتريت هذه الجارية فكل واحد يحلف على دعوى صاحبه على وجهة التحالف.
1938 - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان.
أحدهما يثبت التحالف كالخلاف في المبيع الواحد.
والثاني مثل قولنا:
1939 - وإنما قلنا ذلك لأن ههنا خلافاً في مبيعين لا واحد، وكل واحد ينكر دعوى الآخر.
1940 - وإن أقاما بينة قيض لكل واحد بما ادعاه على صاحبه.
1941 - وقال أصحاب الشافعي:
وإن أقام البائع بينة أنه باعه العبد وجب على المشتري الثمن، فإن كان في يده أقر في يده، وإن كان في يد البائع ففيه وجهان:
أحدهما يجبر المشتري على قبضه لأن البينة قد شهدت له بالملك وهذا قولنا.
والثاني لا يجبر لأن البينة شهدت له بما لا يدعيه فلم يسلم إليه، فعلى هذا يسلم إلى الحاكم ليحفظه.