1929 - وكذلك لو حدث بهما عيب فاختلفا في الذي أصابه العيب أولاً ثم أقاما البينة لأن البائع ادعى زيادة على ما أقر له به وأثبت ذلك بالبينة، بما هو خلاف الظاهر فوجب أن يحكم به، ويلزم المشتري.
فصل
هل يقع الفسخ ظاهراً وباطناً؟
1930 - وإذا فسخ الحاكم العقد عن المتداعين فهو فسخ للعقد في الظاهر والباطن عند أبي حنيفة، وعن أبي يوسف أنه يفسخ في الظاهر.
1931 - ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه:
أحدهما كقول أبي حنيفة.
والثاني كقول أبي يوسف.
والثالث: إن كان البائع هو الظالم وقع الفسخ في الظاهر دون الباطن.
1932 - أو حنيفة جعله كفرقة اللعان والرد بالعيب لأنه لأجل الظلامة.
وأبو يوسف قال السبب هو الجهل بالثمن، وهو في الباطن معلوم مجهول في الظاهر فوقع الفسخ في الظاهر.
والثالث لهم أن البائع يمكنه تصديق المشتري فيزول الظلم فإن كان مولكماً وقع الفسخ في الظاهر والباطن.
فصل
اختلاف ورثة المتعاقدين في البيع
1933 - وإذا اختلف ورثة المتعاقدين في المبيع لم يتحالفا والقول قول ورثة المشتري.
1934 - وقال الشافعي يتحالفان لأن الأصل عندنا ترك التحالف على ماضي وهو يقول اختلفا في المال فهم كالمتعاقدين.
1935 - وأبو حنيفة يفرق بينهم كما فرق الجميع في اللعان.