قال له:
قل والله، وحلفه بهذه اليمين التي وصفناها وبما وصفنا، ويقول له:
- بالله ما بعته الذي ادعاه من العبد أو الدار بالثمن الذي ادعى.
تعريض البائع
1805 - إلا أن يعرض البائع أن الإنسان قد يبيع ثم يرجع إليه بأمر آخر فإنه يحلفه:
- ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى.
1806 - وروي عن ابن زياد أنه قال:
لا أحلفه إلا على هذا الأخير عرض الخصم أو لم يعرض، لأن حلفه على هذا يأتي على دعوى المدعى.
1807 - وقال بعض أصحاب الشافعي:
- يحلفه: لا يستحق عليك هذا الذي يدعيه بالبيع.
1808 - ومن أصحابنا من قال:
أحلفه ما هذه الدار شراء لهذه الساعة بما ادعى من الثمن؟
1809 - وإن شاء حلفه:
ما هذا البيع الذي ادعى عليك في ذلك قائم له فيها الساعة بهذا الثمن على ما ادعى.
1810 - فإن حلف برئ من الدعوى
وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالبيع عندنا، وعند الشافعي ومالك برد الثمن.
فصل
1811 - وإن قال:
لي بينة ولكن غائبة عم المجلس فحلفه لي: