قال له:

قل والله، وحلفه بهذه اليمين التي وصفناها وبما وصفنا، ويقول له:

- بالله ما بعته الذي ادعاه من العبد أو الدار بالثمن الذي ادعى.

تعريض البائع

1805 - إلا أن يعرض البائع أن الإنسان قد يبيع ثم يرجع إليه بأمر آخر فإنه يحلفه:

- ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما ادعى.

1806 - وروي عن ابن زياد أنه قال:

لا أحلفه إلا على هذا الأخير عرض الخصم أو لم يعرض، لأن حلفه على هذا يأتي على دعوى المدعى.

1807 - وقال بعض أصحاب الشافعي:

- يحلفه: لا يستحق عليك هذا الذي يدعيه بالبيع.

1808 - ومن أصحابنا من قال:

أحلفه ما هذه الدار شراء لهذه الساعة بما ادعى من الثمن؟

1809 - وإن شاء حلفه:

ما هذا البيع الذي ادعى عليك في ذلك قائم له فيها الساعة بهذا الثمن على ما ادعى.

1810 - فإن حلف برئ من الدعوى

وإن نكل عن اليمين قضى عليه بالبيع عندنا، وعند الشافعي ومالك برد الثمن.

فصل

1811 - وإن قال:

لي بينة ولكن غائبة عم المجلس فحلفه لي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015