1800 - فإذا حضرا بين يديه سأل المدعي عن دواه فإن كانت في منقول اعتبر حضوره عنده وإن كانت في عقار اعتبر أن يحده بحدوده ويصفه ويميزه.
ترتيب التسليم
1801 - وإذا ادعى عليه البيع بالثمن المعلوم وصحت الدعوى من وجوه الفاسد والجهالات سأل المدعى عليه، فإن أقر أمر بتسليم المبيع أولاً عند الشافعي ثم يأمر المشتري بتسليم الثمن.
1802 - وقال أصحابنا جميعاً إذا أقر بالبيع أمر المشتري بتسليم الثمن إذا كان ديناً وإذا كان عيناً بعين أو ثمناً بثمن سلما معاً.
1803 - وللشافعي في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدهما كما قلنا
والثاني الخيار إلى الحاكم
والثالث يقرع بينهما
حالة جحد البيع
1804 - وإن جحد البيع سأل المدعي عن البينة،
- ألك بذلك بينة ألم لا؟
فإن قال لا بينة لي، قال له:
- لك اليمين على الخصم.
ثم أعلم المدعى عليه بذلك، وقال له:
- أتحلف؟
فإذا قال نعم وبذلك اليمين، قال للمدعي:
تريد أن أحلفه لك؟
فإن قال نعم
قال للمدعى عليه:
أتحلف؟
فإذا قال:
نعم