فصل
1426 - فإن ادعى أنه أبراني من الحق أو قضيته إياه فإنه يحلفه أنه لم يبره ولم يقضه لأنه ليس في ذلك قدح في البينة، وما يدعيه محتمل فحلف عليه.
فصل
1427 - فإن قال:
ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة، وكل بينة تشهد لي فهي كاذبة، وطلب أحلافه فحلف ثم أقام البينة فإن أبا حنيفة قال:
احكم بالبينة.
1428 - وإن قال:
لا بينة لي ولا شهادة لي عند فلان فيما أدعى ولا عند فلان، ثم ادعى شهادتهما، أو قال:
كل شهادة يشهدون لي بها على هذا الحق فلا حق لي بها ثم أحضر البينة حكم بها.
1429 - هكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة.
1430 - وقال محمد:
إذا قال ليست لي بينة عليه بهذا الحق ثم أحضر بينة لم اسمعها ولو أحكم بها.
1431 - وقال أصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها أنها لا تسمع لأنه كذبها بقوله.
والثاني: إنه إذا كان هو الذي استوثق بالبينة لم تسمع لأنه كذبها.
وإن كان غيره أستوثق بالبينة سمعت لأنه لم يعلم بالبينة فرجع قوله إلى ما عنده.
والثالث أنها تسمع بكل حال لأنه يجوز أن يكون ما علم، وإن علم فلعله نسي فرجع قوله لا بينة لي إلى ما يعتقده.
1432 - وقد ذهب بعض أصحابنا إلى هذه الجملة.