وقال أبو يوسف:
إذا طلب الخصم استحلافه فإنه يستحلفه لأنه ربما يتورع ويقر فيعني الخصم عن إقامة البينة وتعديل الشهود، ولا استحلفه حتى يطلب الخصم ذلك.
1418 - وهذا قول الشافعي وعن محمد مثله.
1419 - وأما إن كانت غائبة أو كانت حاضرة ورأى القاضي ذلك فحلف المدعى عليه ثم أحضره القاضي يقضي بالبينة ويبطل اليمين لما روى (أبو) سعيد الخدري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال.
اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة.
وهو قول شريح وطاووس وإبراهيم.
وبه قال الشافعي وغيره.
1420 - وقال ابن أبي ليلى وغيره: قد مضى القضاء ولا يقضي بالبينة.
1421 - ولا خلاف أنه وأقر بعد اليمين قبل إقراره وحكم عليه فكذلك إذا قامت البينة.
1422 - وعكس ذلك إذا أبرأه من الحق فإنه لا يقبل الأمرين.
فصل
1423 - ولا فرق عندنا بين أن يقول:
- احلف وأنت برئ.
أو:
إذا حلفت فأنت برئ من الحق فحلف ثم قامت البينة بالحق أنه يقضي بالبينة لأن البراءة لا تقف على شرط فلا تصح البراءة إذا حلف.
فصل
1424 - فإن قال المدعى عليه أحلفه لي أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلفه لأن في ذلك طعناً في البينة العادلة، ولأنه لا يجمع عليه إقامة البينة واليمين.
1425 - وكذا قال الشافعي أيضاً.