وقال أبو يوسف:

إذا طلب الخصم استحلافه فإنه يستحلفه لأنه ربما يتورع ويقر فيعني الخصم عن إقامة البينة وتعديل الشهود، ولا استحلفه حتى يطلب الخصم ذلك.

1418 - وهذا قول الشافعي وعن محمد مثله.

1419 - وأما إن كانت غائبة أو كانت حاضرة ورأى القاضي ذلك فحلف المدعى عليه ثم أحضره القاضي يقضي بالبينة ويبطل اليمين لما روى (أبو) سعيد الخدري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال.

اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة.

وهو قول شريح وطاووس وإبراهيم.

وبه قال الشافعي وغيره.

1420 - وقال ابن أبي ليلى وغيره: قد مضى القضاء ولا يقضي بالبينة.

الإقرار بعد البينة

1421 - ولا خلاف أنه وأقر بعد اليمين قبل إقراره وحكم عليه فكذلك إذا قامت البينة.

1422 - وعكس ذلك إذا أبرأه من الحق فإنه لا يقبل الأمرين.

فصل

1423 - ولا فرق عندنا بين أن يقول:

- احلف وأنت برئ.

أو:

إذا حلفت فأنت برئ من الحق فحلف ثم قامت البينة بالحق أنه يقضي بالبينة لأن البراءة لا تقف على شرط فلا تصح البراءة إذا حلف.

فصل

1424 - فإن قال المدعى عليه أحلفه لي أنه يستحق ما شهدت به البينة لم يحلفه لأن في ذلك طعناً في البينة العادلة، ولأنه لا يجمع عليه إقامة البينة واليمين.

1425 - وكذا قال الشافعي أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015