1337 - هكذا ذكر المسألة الخصاف إذا لم يقر ولم يتكلم.
1338 - وقد ذكرنا أنه إذا قال: لا أقر ولا أنكر يحبسه، وإن الطحاوي روى ذلك، وهذا خلاف رواية الخصاف (وقول) الخصاف يوافق مذهب الشافعي في رد اليمين.
1339 - والصحيح عندنا ما قاله الطحاوي في ذلك لما ذكرناه من الوجه فيه، ولأن البينة لا تسمع عليه في هذه الحال عندنا حتى يحصل الإنكار الذي هو شرط سماعها فكذلك الحكم بالنكول.
1340 - وإذ قد ذكرنا حكم النكول وموضع الحكم به وكيفيته، وجب أن نذكر اليمين وصفتها ومواضع وجوبها، وسقوطها، وما يثبت من حكمها ومالا يثبت.
وهذا باب اليمين وما يجب في معرفتها وشروطها.
1341 - اعلم أن اليمين وضعت لقطع الخصام كما وضعت البينة لذلك.
1342 - وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- موضعها، روى ابن عباس أنه عليه السلام قضى باليمين على المدعى عليه، وروى عن النبي -عليه السلام- أنه قضى باليمين على المطلوب، وروى عن عبد الله بن مسعود (عن النبي) أنه قال:
- من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال رجل مسلم لقيى الله وهو