فصل دعوى المدعي عليه وجود حساب بينه وبين المدعي

فصل دعوى المدعي عليه أن المدعي كان قد استحلفه

فصل طلب المدعي عليه التأجيل مع إقراره

فصل

دعوى المدعي عليه وجود حساب بينه وبين المدعي

1330 - وإن قال بيني وبينه حساب أو مناظرة قال له القاضي: ذلك إليه.

1331 - وقال الشافعي يؤخره ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة، وإن لم يذكر عدداً جعله ناكلاً وحول اليمين.

فصل

دعوى المدعي عليه أن المدعي كان قد استحلفه

1332 - فإن قال قد استحلفني على هذه الدعوى، فإن كان القاضي يحفظ ذلك لم يستحلفه وإن كان لا يحفظ استحلفه.

1333 - وإن قال: قد أحلفني عند رجل من الرعية، احلفه القاضي، إذا سأل، ولم يمنع من ذلك ما استخلفه غيره.

طلب الخصم اليمين

1334 - وكذلك إذا حلفه القاضي قبل طلب الخصم اليمين لم يعتد بيمينه على ذلك.

فصل

طلب المدعي عليه التأجيل مع إقراره

1335 - وإن أقر بما ادعى عليه وسأل الخصم أن يؤجله شفع القاضي له إذا سأله، وليس ذلك بواجب على القاضي لما روى ابن عباس رحمه الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً رفع إليه غريماً له فسأله الغريم أن ينظره شهراً، فقال له عليه السلام: انظره فأبى فتحمل عنه.

1336 - وإن سكت فلم يتكلم المدعى عليه بعد الدعوى لم يعجل الحاكم عليه واستكشف عن أمره وهل به صم أو خرس، فإذا اتضح له حاله وأنه لا آفه به عرض عليه اليمين ثلاثاً وقضى عيه بنكوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015