قال:
- والله ما ظلمني.
فأجاز شهادته.
1209 - وهو قول شريح وعطاء والشافعي ومالك، ولا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء المعروفين.
1210 - واختلف في المحدود في القذف إذا تاب، فقال أصحابنا جميعاً إن شهادته لا تقبل وتوبته فيما بين الله وبينه.
1211 - وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في القذف، وهو المروى في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى، وهو قول الحسن وشريح وإبراهيم وابن عباس.
1212 - وقال عطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة ومسروق والشعبي وعبد الله بن عبيد والزهري والعوام بن حوشب وسليمان بن يسار ويزيد بن عبد الله بن قسيط ويحيى بن سعيد وربيعة -رضي الله عنهم- قالوا إذا تاب قبلت شهادته وهو قول مالك بن أنس والشافعي في آخرين.
فصل
في كيفية التوبة من القاذف
1213 - روى عن الشعبي وطاووس والضحاك أنهم قالوا:
توبته أن يكذب نفسه عند السلطان، وهو قول الشافعي أن توبته أكذاب نفسه، واختلف أصحابه: فقال أبو سعيد الأصطخري: توبته أن يقول كذبت فيما قلت ولا أعود إلى مثله، وقال أبو إسحق وأبو علي بن أبي هريرة يقول: قذفي له كان باطلاً، ولا يقول كنت كاذباً.