فصل شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولمن تجوز

فصل شهادة التائب

1203 - وقال الشافعي لا تقبل لأن العداوة تمنع العدالة ونحن نقبل شهادة المسلم على الذمي وهما أشد عداوة.

1204 - وقال الشافعي: العدو متهم في الشهادة.

فصل

شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولمن تجوز

1205 - وإذا شهد لمن لا تجوز الشهادة له ولمن تجوز له الشهادة، فاتفق أصحابنا أنه تبطل الشهادة في حق من لا تجوز له الشهادة، واختلف في حق الآخر، فمنهم من قال تبطل أيضاً في حقه لأن الشهادة إذا أبطل بعضها بطل جميعها، ومنهم من قال لا تبطل في حق الآخر لأنه يجوز أن يبتدئ بالشهادة في حقه.

فصل

شهادة التائب

1206 - ومن فسق بنوع من أنواع الفسق وتاب من الذنب وأصلح قبلت شهادته كالسارق وشارب الخمر والزاني.

1207 - وقد روى الحسن أن رجلاً من قريش سرق بعيراً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقطع يده ثم كان يشهد بعد ذلك فيجيز شهادته.

1208 - وروى عن أبي خيرة، أنه قطع يده علي بن أبي طالب عليه السلام من المفصل، وأنه شهد عند المغيرة بن عبد الله فقال له:

- من قطعك؟

فقال:

- علي بن أبي طالب.

قال:

- ما أراه إلا ظلمك!

طور بواسطة نورين ميديا © 2015