باب من ظاهره العدالة

وهذا باب ما يقبل فيه قول من ظاهره العدالة.

929 - قال أبو حنيفة: ويقبل قول من ظاهرة العدالة في الشهادة في سائر الحقوق المالية أو ما يجرى مجراها إلا أن يطعن فيه الخصم، فيسأل عنه سراً ويزكا في العلانية.

930 - وقال أبو يوسف ومحمد: يقبل قوله حتى يشك فيه، كما في الحدود.

931 - وهو قول الشافعي.

932 - واتفق الفريقان على أنه ينعقد بحضوره النكاح، ويكفي في ذلك عدالة الظاهر.

933 - ومن أصحابنا من قال لا ينعقد، وخبره مقبول في الشرعيات.

934 - وسائر ما يقبل فيه قول العبد يقبل قوله فيه.

935 - وهو كالعبد عند الجميع في الوصية. وولاية النكاح.

936 - وإذا حكمه رجلان جاز أن يحكم بينهما.

937 - وفي جواز الصلوة خلفه وقبول فتواه والرجوع إلى تعريفه في الشهادة وخبرة في العزل والولاية ورؤية الهلال وأحكام آخر تمر في الكتاب في مواضعها.

وإذ قد ذكرنا قول العدل وقول من ظاهره العدالة (فلنذكر ما يقبل قول الفاسق فيه).

باب ما يقبل قول الفاسق فيه

938 - ويقبل قول الفاسق على نفسه في سائر العقود والحقوق والحدود، وينعقد البيع له ولغيره بقوله، وكذلك سائر العقود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015