915 - اتفق أصحابنا أن قول العبيد يقبل في هلال رمضان، ودخول وقت الصلاة، وكون الشاة ذكية أو ميتة، ونجاسة الماء، والأذن في دخول الدار بقوله، وقبول الهدية على يده، ووجوب العمل بما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والأئمة من أحكام الشرع، وقبول فتواه في الشرعيات، وقبول قوله في التزكية، وقبول إمامته في الصلاة كالأحرار.
916 - وأجاز أبو حنيفة أمانة إذا أذن له مولاه.
917 - وقال الشافعي يجوز بغير إذن مولاه، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
918 - وأجاز الجميع طلاقه بغير إذن مولاه، وأنه في (الحنث) كالحر في الإيمان والظهر والقتل والسرقة والإقرار بما يجب به إتلاف نفسه أو عضو منه، وامتنعوا من قبول شهادته في الأموال.
919 - وقد ذكرنا فيما تقدم أن عليًا -رضي الله عنه- قبل شهادة العبد، وهو قول مالك بن أنس وإبراهيم قبلها في الشيء الطفيف.
920 - واتفقوا على أنه والحر سواء في الصلوات والصيام.
921 - واختلفوا في نكاحه بغير إذن مولاه: فأجازه مالك، ولم يجزه أصحابنا والشافعي.
922 - وأنه في الكفارة بغير المال مثل الحر العاجز عن المال.
923 - واختار أصحابنا إجباره على النكاح ولم يجزه الشافعي وإن كان مكلفاً.
924 - وفي الصغير اختلف أصحابه.
925 - واختلف في قتل الحر به فعندنا هما سواء.
926 - وعند الشافعي لا يقتل به الحر.
927 - وسيجيء في كل كتاب ما فيه من المسائل إن شاء الله.
928 - وإذ قد ذكرنا ذلك فلنذكر من ظاهره العدالة: