819 - فأكمل الشهادات أربعة رجال وبعدها رجلان وبعدها رجل وامرأتان.

شهادة الواحد

820 - وشهادة الواحد مقبولة، ولها باب يجيء والنساء لهن باب.

821 - وإذ قد ذكرنا العدد في الشهادة فقد بقي أن نصف العدد بصفة.

باب الكلام في صفة الشهود

وهذا باب الكلام في صفة الشهود.

822 - أعلم أن أسم الشاهد يقع على المحق والمبطل، فيقال شاهد عدل وشاهد جور.

823 - وإذا قلت: شاهد، اشتمل على مشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود عنده.

824 - فالمشهود به: الحق المقضي به.

825 - والمشهود له: المدعي.

826 - والمشهود عليه: المدعى عليه.

827 - والمشهود عنده: الحاكم.

وقد تقدم ذكر ذلك إلا المقضي به.

شروط الشاهد

830 - ولا يكون شاهدا في الشرع مقبول القول في الحقوق حتى يجتمع فيه شرائط: منها أن يكون بالغاً، ومنها أن يكون عاقلاً، ومنها أن يكون حراً، ومنها أن يكون مسلماً، ومنها أن يكون عدلاً، ومنها أن يكون عالماً بما يشهد به من الحقوق أو في حكم العالم بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015