808 - وإذ قد ذكرنا حكم الجملة فلنذكر بالتفصيل.
وهذا باب الكلام في عدد الشهود.
809 - أعلم أن الشرع ورد باعتبار العدد في الشهادة، وخالف في مواضع قبول الشهادة.
810 - فأعتبر في الزنا أربعة لا امرأة فيهم ولا عبد ولا صبي ولا مجنون ولا متهم.
811 - وأجمع الفقهاء على قبول الشهادة في ذلك من العرب والعجم وسائر أصناف الناس إذا كانوا عدولاً، وسنبين صفة العدل في بابه.
812 - وليس من شرط الشهادة أن يكون قرشياً أو عربياً أو عالماً بالأحكام أو يحفظ القرآن أو الآثار والسيرة (النبوية).
813 - وكل رجل يجوز قبول قوله في الحدود يجوز قبول قوله في غير الحدود.
814 - وكل عدد تثبت به الحدود يجوز أن يثبت به غير الحدود.
815 - ويجوز أن يثبت غير الحدود بما لا يثبت به الحد.
816 - والأربعة تعتبر في حد الزنا والقذف ليسقط الحد عن القاذف.
817 - ويقبل في القصاص شهادة رجلين.
818 - وفي الديات شهادة رجل وامرأتين، وكذلك النكاح وسائر العقود عندنا.