لأبي، فإنها للغرماء دون مدعي الوديعة، ولا يصدق الغرماء في كونها وديعة لأنهم يجعلون الميت مرتهناً في قبره.

782 - ولا يمين على الوارث للمدعي لأن إقراره لا يقبل.

783 - فإن قال الغرماء: إنا نعلم أنها لهذا المدعي فإن القاضي يقضيهم الألف، ويرجع المدعي للوديعة عليهم فيأخذ الألف منهم بإقرارهم أنها له.

784 - وإذا قد ذكرنا القضاء على الميت ومن ذكرناه، وجب ذكر القضاء على من هرب من الخصم.

باب القضاء على من هرب من الخصم

وهذا باب يذكر فيه القضاء على من هرب وتغيب.

785 - وإذا هرب الخصم من الحكم فلا يخلو:

أما أن يكون قبل سماع الدعوى والبينة.

أو بعد سماع الدعوى والبينة.

أو بعد سماع الدعوى قبل سماع البينة.

786 - فإن هرب قبل ذلك كله فهو كالغائب عن القاضي على اختلاف المذاهب:

فمن يقضي على الغائب يقضي عليه.

ومن لا يقضي على الغائب لا يقضي عليه.

787 - وإن كان بعد سماع البينة لا يؤثر هربه في الحكم، وكان للقاضي أن يقضي عليه وينفذ الحكم الذي يوجبه عليه إذا كانت البينة معدلة.

788 - وإن كان مما يجب على المدعي اليمين مع البينة استحلف المدعي لأنه يستحلف وإن لم يطلب ذلك الخصم في مواضع منها الرد بالعيب والشفعة والدين على الميت.

789 - وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015