774 - وإذا قال الغريم: إن مال الميت قد تفرقه الورثة وأتلفوه فاحجر عليه حتى أقيم بينه بحقي، لم يجبه إلى ذلك حتى يثبت حقه.
775 - وقد قال بعض أصحابنا:
إن رأي القاضي ذلك على سبيل الاحتياط اياما فعل ذلك، فإن لم يثبت له شيء وإلا أطلق يد الوارث.
هذا إن كان الوارث غير مأمون، وإن كان مأموناً لم يفعل ذلك.
وكذلك أن أدعي رجل وصية واستحسن القاضي ذلك فعله.
وهذا على حسب اجتهاد القاضي وما يقع في قلبه.
776 - وإن كان بعض الورثة صغيراً حاضراً وبعضهم غائباً، نصب عن الصغير وصياً، فإذا قضى عليه كان القضاء على الصغير والكبير الغائب.
777 - وهذا قولهم جميعاً.
778 - ولو كان للميت ولدان كبيران أحدهما غائب والآخر حاضر، فقال الحاضر:
لأبي على فلان ألف درهم، ولي مثل ذلك على أبي.
قال يسمع بينة الأب على الأجنبي، ولا يسمع بينه الوارث إلا على الوارث أو الوصي.
779 - وقال الشافعي: يسمع أيضاً بينه الوارث.
وهو فرع لمسئلة القضاء على الغائب.
780 - وإقرار الوصي بعين من التركة أو دين لا يقبل، وإن كان وارثاً قبل في حصته.
781 - وإذا ترك الرجل الميت ألف درهم وعليه دين، وترك أبناً، فقال الابن:
- هذه وديعة كانت عند أبي لفلان، وصدقه فلان وغريم الميت أو كذبوه أو قال الغريم لا أدري لمن هي، أو قال الابن: لا أدري لمن هي، ولكن ليست