674 - وإنما يكونان كذلك إذا كان عدلين أمينين، لا اختلاف بينهما في دين ولا دار ولهما ضبط وتمييز.
شرط تصرف الولي عليه
675 - ولا يجوز تصرف الولي عليه حتى يكون للصبي فيه النفع، ولا يكون عليه في مضرة.
676 - ولا يبيع ما فيه غبن ماله.
677 - وليس له إسقاط حقوقه الواجبة له بغير عوض يحصل له، أو عرض يوفى على ذلك.
678 - وسنبين في المعاملات ما يجب من ذلك وأما الغرض ها هنا أنه يجوز للولي أن يدعي الحق الذي يجب للصغير على غيره من أثمان البياعات وقيم المتلفات وأروش الجنايات.
679 - وله أن يقيم البينة بذلك.
680 - ويتسلم ما قضى به للصبي من ثمن أو مهر أو أجرة أو نفقة.
681 - وهو أولى بالتصرف من الحاكم والأم وسائر الأقارب.
682 - وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "أنت ومالك لأبيك".
683 - وأول فائدة هذه الإضافة أن تفيد جواز التصرف.
684 - وله أن يستنيب في الخصومة، ويوكل في كل ما يجوز أن يتولاه بنفسه.