8411 - وقال الشافعي يحرم الميراث.
8412 - وحافر البئر والمقتص لا يحرمان وعند بعض أصحابه يحرم.
فصل
ما يتركه المرتد
8413 - ومن ارتد عن الإسلام فلحق بالدابر أو قتل فماله لورثته المسلمين، ولا فرق بين ما اكتسبه بعد الردة أو قبل ذلك عند أبي يوسف ومحمد.
8414 - وقال أبو حنيفة ما اكتسبه بعد الردة فيء لا يرثه الورثة.
8415 - وقال الشافعي لا يورث بحال، وقد مضت المسألة واتفق الجميع على أن المرتد لا يرث أحدا من ورثته، فهذا من يورث ولا يرث.
فصل
الذين يرثون في حال دون حال
8416 - والذين يرثون في حال دون حال فهم بنو البنين وأن سلفوا والأخوة والأخوات والأعمام لا يرث احد من هؤلاء مع البنين، ويرث بنو البنين مع الأب والأبوان معهم ذوو فرض.
فصل
8417 - ولا يرث الأخوة والأخوات مع الأبوين.