8404 - والزوجان إذا كان أحدهما على دين والآخر على خلافه كالمسلم والذمية فإنهما لا يتوارثان.
فصل
من يرث ولا يرثه الميت
8405 - وأما من يرث ولا يرثه الميت فهو مولى النعمة يرث معتقته والمعتق لا يرث المولى والمجروح إذا مات الجارح ورثه ولو مات المجروح لم يرثه القاتل.
8406 - ومن طلق زوجته في مرضه فإنها ترثه ولو ماتت امرأة المريض وقد أبانها لم يرثها.
8407 - وقال الشافعي في أحد أقواله الرجل والمرأة سواء لا يتوارثان.
8408 - والعادل يرث الباغي بلا خلاف، والباغي لا يرِث العادل إذا قال قتلته وأنا ظالم ويرث إن قال قتلته وأنا على حق عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف لا يرثه بحال.
فصل
القاتل المتعمد
8409 - القاتل المتعمد لا يرث بالإجماع ويرثه المقتول، والمخطئ كالعامد عندنا وعند الشافعي.
8410 - وقال مالك لا يرث من الدية، وعندنا أن كل من وجبت الكفارة عليه بالقتل فإنه يحرم الميراث، فعلى هذا الصبي والمجنون لا يحرم الميراث.