8220 - وقال الشافعي يؤكل في الحالين.

8221 - وقال أصحابنا أن ذلك ميتة ولا يجوز بيع ذلك وأن حكم حاكم لأنه خلاف النص المقطوع به.

فصل

القصد إلى الصيد

8222 - ولابد للصائد من قصد إلى الصيد بالإرسال أو الرمي ليصح أن يكون قد حكم له بالشرائط التي ذكرنا.

فصل

8223 - وإن وقع في حجره ويديه من غير قصد إلى أخذه ملكه لأنه مباح حصل في يديه كالماء يأخذه من العين.

فصل

آلة الصيد

8224 - وأما الآلة التي يصيد بها منها الجوارح ومنها السهام ومنها المعراض ومنها البندق فكل حيوان أدرك ذكاته وقدر على ذلك منه فلا عبرة بجميع ما تقدم تلك الحالة من فعل الجارح والكلب والسهم المعراض وحكمه حكم الشاة في جواز أكله إذا زكي وحصلت الزكاة الشرعية فيه وسنذكر ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.

فصل

8225 - وما لم يقدر على زكاته من ذلك فإنك تعتبر في جواز أكله أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015