يحل أكله لأنه ممنوع من الصيد لصفة هو عليها من جهة الدين فهو كالمرتد وكذلك فما صاده الحلال في الحرم فهو مثل ذلك لأنه عليه السلام قال: ولا ينفر صيدها كما قال الله تعالى في المحرم لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
8216 - وللشافعي في زكاة المحرم وجواز أكل الصيد قولان، لأنه محرم عليه من جهة الدين، وقد دلت الآية على وجوب التسمية لأنه قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ودليل الآية أنه لا يأكل مما ترك التسمية عليه.
فصل
التسمية عند الإرسال
8217 - وعندنا التسمية واجبة على الذبيحة وعند إرسال الجارح على الصيد، وعند رمي الحيوان، إن ترك ذلك عامدا لم تؤكل الذبيحة ولا الصيد، وإن ترك ذلك ناسيا أكل ذلك.
8218 - وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله، المراد بالنسيان، إنما هو عدم العلم بالتسمية لا التشاغل عنها فيصير كالآدمي في الصلاة. وعلى هذا تستوي المسائل كلها وترك الأركان في الصلاة.
8219 - وقال مالك بن أنس لا يؤكل بحال وإن كان ناسيا.