فصل

بقاء ريحها

8108 - ولا يقام حد الخمر إلا ما دام ريحها يوجد من الشارب في الشهادة والإقرار.

8109 - وقال الشافعي وإن لم يوجد إذا أقر بذلك أو قامت بينة.

8110 - وفرق محمد بن الحسن بين الإقرار والشهادة.

وقال يحد إذا أقر ولا يقبل في الشهادة إذا تقادم، وسوى الشافعي بين الجميع، وقد مضت في كتاب الحدود.

فصل

صيرورة الخمر خلاً

8111 - وإذا صارت الخمر خلا فقط طهرت وحلت ولا فرق بين أن يخللها أو تصير خلا بغير فعل أحد.

8112 - وقال الشافعي أن أفسدها الناس لم تحل وإن فسدت بنفسها حلت. ولو نقلها من الشمس إلى الظل ففيه وجهان.

8113 - وقد قال بعض الفقهاء: لا تحل ما لم ينقلب العصير خلا، ولو كان ما قالوا صحيحا لكان خل العصير وخل العنب لا خل الخمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015