فصل

وجوب حد الخمر

8105 - وأجمع العلماء على أنه يجب على شاربها الحد، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» ثم أتى بمن شرب أربع مرات فجلده ولم يقتله.

فصل

ثمانون جلدة

8106 - وحد الخمر عندنا وحد السكر من النبيذ سواء وهو ثمانون جلدة.

8107 - وقال الشافعي أربعون وتجوز الزيادة إلى ثمانين على سبيل التعزير. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد ثمانين بحضرة الصحابة وأخذ رأيهم في ذلك فهو إجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015