فصل
رمي المتاع إلى الخارج
8035 - ولو دخل السارق الدار وأخذ المتاع فرمى به إلى الخارج ثم خرج وأخذه قطع عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وهو قول الشافعي وقال زفر لا يقطع.
8036 - واتفق أصحابنا على أنه لو أخذه رجل من خارج ثم خرج أنه لا يقطع لأنه ما خرج بالسرقة من الحرز.
فصل
ما لا قطع فيه
8037 - ومن سرق مصحفا عليه كواكب فضة فيها نصاب فلا قطع عليه.
8037 - وقال أبو يوسف والشافعي يقطع، لأن ما في المصحف هو المتبوع وما عليه تبع وسرقة القرآن لا يقطع بها.
8039 - ومن سرق طنبورا أو نردا أو آلة من الملاهي فلا قطع عليه.
وقال الجامع الصغير عليه قيمة ما يصلح لذلك غير معمول عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا ضمان عليه.
8040 - وقال الشافعي في سرقة الصليب وما ذكرنا إذا كانت قيمته غير معمول تبلغ نصابا قطع.
8041 - لأنها صنعة محرمة مأمور بكسرها فنهي عن استعمالها فهي كالخمر.
فصل
8042 - ومن سرق خمرا في إناء يساوي نصابا فلا قطع عليه في الإناء.