فصل

المستأمن يسرق أو يزني

8028 - والمستأمن لا يقطع إذا سرق ولا إذا زنى يحد ولا [يحد] حد السكر عند أصحابنا خلاف ابن زياد فإنه قال هو المسلم سواء في الحدود.

8029 - وللشافعي قولان في وجوب القطع. واتفقوا على وجوب الحد عليه بالقذف، ووافق في الزنا أنه لا جد.

فصل

السرقة من الحمام

8030 - ومن سرق من الحمام فلا قطع عليه وقال الشافعي يقطع إذا كان له حافظ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، لأنه مأذون في الدخول فيه لكافة الناس فلا يقطع من تناوله الإذن في السرقة.

فصل

8031 - وإن بط جيب رجل فوقع ما فيه فأخذه من الأرض فلا قطع عليه.

8032 - وقال الشافعي يجب القطع.

8033 - لأنه لم يخرج المسروق من حرز فلا يقطع.

ولا قطع على من حمل حملا من القطار عليه وفيه نصاب، وإن زحلق الجوالق وسرق ما فيه قطع.

8034 - وقال الشافعي يقطع في الوجهين، لأنه سرق الحرز ولم يسرق ما فيه، وسرقة الحرز لا توجب القطع كمن أدخل دار غيره في داره وخلطه ببنيانه وفيه نصيب من المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015