فصل
7919 - وإن أقر بزنا امرأة غائبة أو حاضرة فأنكرت فلا حد عليه، وقال الشافعي يحد.
فصل
7920 - ولا حد على من وطيء بشبهة ولا من زفت إليه غير امرأته ولا على شريك في جارية شريكه.
فصل
7921 - ولا على من استأجر امرأة للزنا عند أبي حنيفة حد، وقالا يجب الحد، وهو قول الشافعي.
فصل
7922 - ولا يجب الحد بغير الوطء في الفرج عند أبي حنيفة.
7923 - وقال الشافعي يجب بالوطء في الدبر.
فصل
7924 - ولا يجب بالوطء فيما دون الفرج ويجب التعزيز بذلك.
فصل
7925 - والتعزيز عند أبي حنيفة أن ينقص من أربعين سوطا واحدا أو ما شاء، وقد روى عن أبي يوسف خمسة وسبعون سوطا وروى تسعة وسبعون سوطاً.